بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (11384)
موضوع الفتوى حكم تشبه النساء بالرجال في ملبسهم وغيره
السؤال س: ما حكم تشبه النساء بالرجال في ملبسهم وغيره ؟
الاجابـــة
لا يجوز ذلك؛ فقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ويعم ذلك التشبه في اللباس وفي الكلام وفي المشية وغير ذلك؛ لأن الله تعالى قد ميز كلا من الجنسين وجعل الرجال قوامين على النساء، وجعل لكل من الرجال والنساء وظائف تناسبه، وحيث إن المرأة عورة وفتنة وسبب في وقوع المنكرات إذا كان لها خروج عن وظيفتها فإن عليها التستر والاحتجاب، وأن تقر في بيتها، وأن تخدم زوجها وتقوم بحضانة أولادها، وتتعفف بزوجها وتتجمل له حتى لا يمتد نظره إلى غيرها. والله أعلم.
منقول من موقع الإسلام .