موضوع: الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ3 الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 11:36 pm
الطواف والسعي
`مسألة ( 323 ) سألت شيخنا رحمه الله : هل للمفرد والقارن ترك طواف القدوم ؟ فأجاب : نعـم .
`مسألة ( 324 ) سئل شيخنا رحمه الله :هل للمفرد تقديم سعي الحج ؟ فأجاب :نعم ، إن أعقب طواف القدوم . إذ لابد أن يقع السعي بعد طواف نسك ، إلاّ يوم النحر .
`مسألة ( 325 ) ( 23/12/1419هـ ) سئل شيخنا رحمه الله :هل للقارن أو المفرد أن يقدم سعي الحج دون أن يسبقه بطواف؟ فأجاب :لا يجوز . لا بد أن يكون مسبوقاً بطواف نسك، طواف القدوم ، كما قال الفقهاء .
`مسألة ( 326 ) ( 23/12/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله:إذاأحرم المكيّبالحج مُفرداً، فهل لهأن يقدم سعي الحج؟ فأجاب :لا . لأنه لا يمكن أن يسبق بطواف نسك .
`مسألة ( 327 ) ( 3/1/1421هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : ما الدليل على اشتراط "الموالاة" في الطواف؟ فأجاب :لأنه عبادة واحدة ، فلم يجز تفريقها ، كالصلاة والوضوء وغيرها. إلاّ إذا حضرت فريضة أو جنازة ، أو احتاج أن يستريح قليلاً . فسألته : فإن سبقه البول؟ فأجاب : على المذهب يبطل من جهتين الطهارة والموالاة ، وحينئذٍ يستأنف . فسألته : على القول بعدم اشتراط الطهارة ، هل يستأنف أم يبني لو خرج يتوضأ؟ فأجاب : أتوقف. فسألته : هل يصلى الراتبة القبلية ، كركعتي الفجر مثلاً أثناء الطواف؟ فأجاب : لا. لأن هذا قطع طويل نسبياً ، بخلاف صلاة الجنازة فهي قصيرة .
`مسألة ( 328 ) سئل شيخنا رحمه الله :امرأة تناولت أقراص منع الحيض قبل الحج ، ثم نزلت عليها العادة أثناء الطواف ؛ إما طواف العمرة ، أو طواف القدوم ثم عادت إلى منزلها ، وتناولت الأقراص المانعة فأمسك الدم إلى نهاية أعمال الحج ، فما حكم حجها؟ فأجاب :إذا ارتفع الدم ارتفعت أحكامه .فإن كانت متمتعة أعادت طوافها وأتمت عمرتها.
`مسألة ( 329 ) ( 12/1/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من خرج أثناء طوافه في سطح الحرم أو في الدور الثاني إلى المسعى ثم عاد؟ فأجاب :إن كان ذلك بسبب الازدحام والتدافع فأرجو أن طوافه صحيح. وإلاّ فطوافه باطل حيث طاف بغير المسجد الحرام . وعليه إعادته .
`مسألة ( 330 ) ( 20/10/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : امرأة نوت العمرة لطفل غير مميز لا يعقل النية ، وحملته في الطواف والسعي بنية الطواف والسعي لها وله ، فما حكم صنيعها؟ فأجاب :تقع النية لها وحدها. ولا يترتب على إبطال عمرة الطفل شيء ، لا عليها ولا عليه .
`مسألة ( 331 ) ( 23/12/1419 ) سألت شيخنا رحمه الله : متمتع فرغ من عمرته ، ثم أحرم بالحج يوم الثامن ، ثم طاف وسعى مع زوجته القارنة ذلك اليوم ، فهل يمكن أن يقع سعيه عن سعي الحج ، لو نواه ؟ فأجاب :لا يمكن . لأنه لم يقع بعد طواف النسك.
`مسألة ( 332 ) ( 23/12/1418هـ) سألت شيخنا رحمه الله :عن الوقوف للدعاء والذكر على الصفا والمروة هل يختص بأول شوطين أم في الجميع ؟ فأجاب :يقف لذلك في جميع الأشواط السبعة .
الحلق والتقصير
`مسألة ( 333 ) ( 23/12/1418هـ) سألت شيخنا رحمه الله :من قصر من جانبٍ من جوانب رأسه ، ولم يعمم ، فماذا عليه ؟ فأجاب :عليه دم لترك هذا الواجب .
`مسألة ( 334 ) ( 23/12/1418هـ) سألت شيخنا رحمه الله : رجل اعتمر ، فحلق رأسه بالموس ، ثم أهل بالحج ، فلما كان يوم العيد لم يكن له شعر يُحلق، فكيف يصنع ؟ فأجاب :الصحيح أن الشعر ينمو دائماً. فلابد أن يمر الموس على رأسه ويحلق ما ظهر منه.
`مسألة ( 335 ) ( 23/12/1418هـ) سألت شيخنا رحمه الله :بعض شعور النساء يكون مدرَّجاً ****** كما يسمينه ****** أي ليس بقرون يقصر منها قدر أنمله ، فكيف يتحقق تعميمه بالتقصير؟ فأجاب :يؤخذ من كل درجة.
ثم سألته : لكنه غير متمايز؟ فأجاب : يكفي إذن أن يؤخذ من أسفله .
`مسألة ( 336 ) ( 23/12/1418هـ) سألت شيخنا رحمه الله :من نسي الحلق أو التقصير، ولبس ثيابه ، ثم ذكر ، فماذا عليه؟ فأجاب :ينزع ثيابه حالما يذكر، ويلبس ثوبي الإحرام ، ثم يقصر أو يحلق .
فسألته :ذكرتم في إجابة لكم في سلسلة "الباب المفتوح" رقم 9 عام 1413هـ تقريباً في مثل هذه المسألة أن هذا نسك قد فات محله ، فيجبره بدم ؟ فأجاب : الأمر يختلف ، فإن هذا الأخير لم يذكر حتى عاد لبلده. فينظر في الفصل من حيث الطول وعدمه .
`مسألة ( 337 ) ( 23/12/1418هـ)
<DIV align=center>
الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جـ3