Admin المدير العام
دولتك : عدد المساهمات : 1719 نقاط : 40170 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 11/08/2009 العمر : 29 تعاليق : لو لم اكن مصريا كان يبقى اشطه اووووووى
| موضوع: الأضحية وأحكامها السبت نوفمبر 13, 2010 1:09 am | |
| الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام علىمحمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنتهإلى يوم الدين... وبعد:
فإن الله عز وجل شرع الأضحية توسعة علىالناس يوم العيد وقد أمر الله أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام أن يذبحابنه إسماعيل فاستجاب لأمر الله ولم يتردد فأنزل الله فداء له من السماء {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات:107]ومنذ ذلك الوقت والناس ينحرون بهيمة الأنعام امتثالاً لأمر الله بإراقةالدماء لأنها من أفضل الطاعات والأضحية سنة مؤكدة، ويُكره تركها مع القدرةعليها وفضلها عظيم.
تعريفها ومعناها في اللغة والشرع
قال الجوهري:"قال الأصمعي فيها أربع لغات: أُضحيّة وإِضحيّة بضم الهمز وكسرها والجمعأضاحي، والثالثة ضحيّة والجمع ضحايا، والرابعة: أضحاه، والجمع أضحى كأرطأةوأرطى وبها سمي يوم الضحى". أهـ.
ذكره النووي في تحرير التنبيه، وقال القاضي: "سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار".
والأضحية شرعاً: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى.
الحكمة من تشريعها
1 - التقرب إلى الله تعالى بها، إذ قال سبحانه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2]، وقال عز وجل: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام:162] والنسك هنا هو الذبح تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى.
2 - إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل ثم فداه بكبش فذبحه بدلاً عنه، قال تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات:107].
3 - التوسعة على العيال يوم العيد.
4 - إشاعة الفرحة بين الفقراء والمساكين لما يتصدق عليهم منهم.
5 - شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، قال تعالى: {فَكُلُوامِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَاوَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَسَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِالْمُحْسِنِينَ} [الحج:36-37].
حكمها: جمهورأهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها، والبعضقال: سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها، وذلك لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» [متفق عليه].
فضلها:لم يرد حديث صحيح في فضل الأضحية سوى حرص النبي صلى الله عليه وسلم علىفعلها وإنما وردت أحاديث لا تخلو من مقال ولكن بعضها يعضد بعضاً ومنها قولالرسول صلى الله عليه وسلم: «ما عمل ابن آدم يومالنحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامةبقرونها وأظلافها وأشعارها. وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أنيقع على الأرض فطيبوا بها نفساً» [رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه].
وقوله صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له: ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة»، قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة» [رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه].
الأحكام التي تتعلق بالأضحية
1 - ما يتجنبه من عزم على الأضحية:من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، وأظفاره حتىيضحي في وقت الأضحية وذلك لما روى عن مسلم في صحيحه عن أم سلمة أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» [رواه مسلم] وفي رواية: «فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً» [مسلم] والحكمة في النهي: أن يبقي كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم. ذكره النووي. [مسلم: شرح النووي:13120].
مسألة: ما على من قطع الشعر وقلم الظفر؟
قال ابن قدامة رحمه الله:"فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظافر فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فديةفيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسياناً". [المغني:13363].
2 - سِنُّها: أخرج مسلم في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تذبحوا إلا مُسنّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» [مسلم:1963] والمسنة من الأنعام هي الثنية.
وقال الإمام ابن القيّم في كتابه زاد المعاد 2/317: "وأمرهمأن يذبحوا الجَذَعَ من الضأن والثني مما سواه وهي المُسنة". أخرج البخاريومسلم عن عقبة بن عامر قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابهضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال: «ضح أنت بها».والجذع عند الحنفية والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر ونقل الترمذي عن وكيعأنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر، وقال صاحب الهداية: والثني من الإبل: مااستكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة.
3 - سلامتها:لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها، فلا يجزئ العوراءولا العرجاء ولا العضباء (وهي مكسورة القرن من أصلها، أو مقطوعة الأذن منأصلها) ولا المريضة ولا العجفاء (وهي الهزيلة التي لا مخ فيها) وذلك لقولهصلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجوز في الأضاحي:العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها،والكسيرة التي لا تُنقي ـ يعني لا نَقي فيها ـ أي لا مخ في عظامها وهيالهزيلة العجفاء» [أحمد:4/284، 281، وأبو داود:2802].
4 - أفضلها: أفضلالأضحية ما كانت كبشاً أملح أقرن، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه الرسول صلىالله عليه وسلم وضحى به كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس أنالنبي صلى الله عليه وسلم: «ضحى بكبشين أملحين أقرنين..» الحديث[البخاري:5558 ومسلم:1966] وفُسّر الأملح بأنه الأبيض الذي يخالطه سوادكما جاء عند مسلم 1967 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد..» الحديث [مسلم: شرح النووي 13105] قال النووي: "معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والله أعلم". أهـ.
ويسن استسمان الأضحية واستحسانها لقول الله تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج:32]. قال ابن عباس: "تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها". [الطبري، جامع البيان:17156].
بلإنه كلما زاد الثمن وغلا صار أفضل إذا كان يريد بذلك قربه سواء من الرقابأو الأضاحي كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئلأي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها» [البخاري:2518].
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: "كل ما عظمت رؤيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله". [صحيح ابن خزيمة:14291].
5 - وقت ذبحها:المتفق عليه أنه صباح العيد بعد الصلاة، فلا تجزئ قبله أبداً، فيذبحها بعدصلاته مع الإمام، وحينئذ تجزية بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام النووي. وأخرجالإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنة المسلمين» [مسلم:5/1961] بل جاء التأكيد منه كما في مسلم من حديث البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: «ولا يذبحن أحد حتى يصلي» [مسلم:5/1961] وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد:"إنه لم يكن يدع الأضحية وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيدوأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدّمهلأهله، هذا هو الذي دلت عليه سنته وهديه". أهـ. [زاد المعاد:2317].
6 - ما يستحب عند ذبحها: يستحب أن يوجهها إلى القبلة ويقول: ((وجهتوجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكيومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين)). ثم إذا باشر الذبح أن يقول: ((باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك)). والتسمية واجبة بالكتاب الكريم قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121].
قال الإمام ابن القيّم رحمه الله:"وكان من هديه أن يضحي بالمصلى، ذكره أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنهشهد معه الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه بيدهوقال: «بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى". أهـ. [متفق عليه].
قال ابن بطال: "الذبح بالمصلى هو سنة للإمام خاصة عند مالك"، قال مالك فيما رواه ابن وهب: "إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله". زاد المهلب: "وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح". وعند مسلم [1967] من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضحى به، فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: اللهم تقبل مني واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة:127].
7 - الإحسان حتى في الذبح: قال ابن القيّم: "وأمرالناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة"، كما أخرجهمسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته» [رواه مسلم].
وكانيضع قدمه على صفاحهما يعني صفحة عنق الذبيحة عند ذبحها لئلا تضطرب وهذهرحمة منه كما ذكر أنس وهو يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يذبح، قال الإمام ابن حجر في الفتح:"واتفقوا على أن إضطجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانبالأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسهاباليسار". أهـ.
8 - صحة الوكالة فيها: يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه كما فعل ، وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ولا خلاف بين أهل العلم في هذا.
9 - قسمتها المستحبة: يستحب أن تقسم الأضحية ثلاثاً: يأكل أهل البيت ثلثاً، ويتصدقون بالثلث، ويهدون لأصدقائهم ثلثاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كلوا وادخروا وتصدقوا» [مسلم:6/80] وإن لم يقسمها هذه القسمة جاز كأن يتصدق بها كلها أو يأكلها كلها أو يهديها كلها.
10 - أجرة جازرها من غيرها:لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسولالله أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأن لا أعطيالجازر منها شيئاً، وقال: «نحن نعطيه من عندنا» [متفق عليه].
مسائل مهمة وفوائد من كلام الأئمة
مشروعية التضحية: وقد أجمع عليها المسلمون،
قال شيخ الإسلام: "والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا كان له مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحي" .أهـ.
وقال الشيخ البسام: "وقد قرنها الله تعالى مع الصلاة في آيات القرآن الكريم منها قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي.. } [الأنعام:162] وقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2] والأضحية التي تقع في ذلك اليوم العظيم، يوم النحر الأكبر فيها الصدقة على الفقراء والتوسعة عليهم" .أهـ.
قال الشيخ البسام:"الأصل في الأضحية أنها للأحياء، ويجوز أن تجعل صدقة عن الموتى، وفيهاثواب وأجر لهم، لكن يوجد خطأ في بعض البلاد أنهم لا يكادون يجعلونها إلاللموتى فقط، فكأنهم يظنون أن الأضحية خاصة للموتى، ولذا فإن الحي منهميندر أن يضحي عن نفسه، فإذا كتب وصية أول ما يجعل فيها أضحية أو ضحايا،على حسب يُسره وعسره، ويندر أن يوصي الموصي بغير الأضحية وتقسيم الطعام فيليالي رمضان، وهذا راجع إلى تقصير أهل العلم الذين يكتبون وصاياهم، لايذكرونهم ولا يعلمونهم أن الوصية ينبغي أن تكون في الأنفع من البروالإحسان والأضحية وإن كانت فضيلة وبراً وإحساناً إلا أنه يوجد بعض جهاتمن البر ربما تكون أحسن منها". أهـ.
قال شيخ الإسلام:"تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه، وإن ضحى بشاةواحدة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالكوأحمد فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك". أهـ.
أسأل الله سبحانهوتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين في كل مكان وأن يجعل عملنا خالصاًلوجهه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلله رب العالمين.
راجعها فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمنالجبرين - عضو الإفتاء - وقال: "قرأت هذه الصفحات المتعلقة بشرعية الأضحيةوأحكامها فوجدتها صالحة موافقة حسب رأيي ونظرتي، والله الموفق".
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عبدالإله بن سليمان الطيار دار ابن خزيمة | |
|